محمد بن الحسن الشيباني

98

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة أموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم منهم قلت وكذلك إن أخذوا صدقات إبلهم وبقرهم وغنمهم قال نعم قلت فهل يجزى ما أخذ الخوارج منه من الصدقة فيما بينه وبين الله تعالى قال لا قلت أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يضع بصدقاتهم قال يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها قلت أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون من زكاة ماله هل يجزيه ذلك قال لا قلت فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله قال لا قلت لم قال لأنه لم يقبضه قلت أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك قال نعم قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيربح فيه المضارب على من يكون زكاة المال وزكاة الربح قال على رب المال زكاة المال وحصته من